ابن منظور
120
لسان العرب
وضعوا كتاباً فيما بينهم على ما أَرادوا من غير كتاب الله فهو المَثْناة ؛ قال أَبو عبيد : وإِنما كره عبد الله الأَخْذَ عن أَهل الكتاب ، وقد كانت عنده كتب وقعت إِليه يوم اليَرْمُوكِ منهم ، فأَظنه قال هذا لمعرفته بما فيها ، ولم يُرِدِ النَّهْيَ عن حديث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وسُنَّتِه وكيف يَنْهَى عن ذلك وهو من أَكثر الصحابة حديثاً عنه ؟ وفي الصحاح في تفسير المَثْناةِ قال : هي التي تُسَمَّى بالفارسية دُوبَيْني ، وهو الغِناءُ ؛ قال : وأَبو عبيدة يذهب في تأْويله إِلى غير هذا . والمَثاني من أَوْتارِ العُود : الذي بعد الأَوّل ، واحدها مَثْنىً . اللحياني : التَّثْنِيَةُ أَن يَفُوزَ قِدْحُ رجل منهم فيَنجُو ويَغْنَم فيَطْلُبَ إِليهم أَن يُعِيدُوه على خِطارٍ ، والأَول أَقْيَسُ ( 1 ) . وأَقْرَبُ إِلى الاشتقاق ، وقيل : هو ما اسْتُكْتِبَ من غير كتاب الله . ومَثْنى الأَيادِي : أَن يُعِيدَ معروفَه مرتين أَو ثلاثاً ، وقيل : هو أَن يأْخذَ القِسْمَ مرةً بعد مرة ، وقيل : هو الأَنْصِباءُ التي كانت تُفْصَلُ من الجَزُور ، وفي التهذيب : من جزور المَيْسِر ، فكان الرجلُ الجَوادُ يَشْرِيها فَيُطْعِمُها الأَبْرامَ ، وهم الذين لا يَيْسِرون ؛ هذا قول أَبي عبيد : وقال أَبو عمرو : مَثْنَى الأَيادِي أَن يَأْخُذَ القِسْمَ مرة بعد مرة ؛ قال النابغة : يُنْبِيك ذُو عِرْضِهمْ عَنِّي وعالِمُهُمْ ، * وليس جاهلُ أَمْر مِثْلَ مَنْ عَلِمَا إِني أُتَمِّمُ أَيْسارِي وأَمْنَحُهُمْ * مَثْنَى الأَيادِي ، وأَكْسُو الجَفْنَة الأُدُما والمَثْنَى : زِمامُ الناقة ؛ قال الشاعر : تُلاعِبُ مَثْنَى حَضْرَمِيٍّ ، كأَنَّه * تَعَمُّجُ شَيْطانٍ بذِي خِرْوَعٍ قَفْرِ والثِّنْيُ من النوق : التي وضعت بطنين ، وثِنْيُها ولدها ، وكذلك المرأَة ، ولا يقال ثِلْثٌ ولا فوقَ ذلك . وناقة ثِنْيٌ إِذا ولدت اثنين ، وفي التهذيب : إِذا ولدت بطنين ، وقيل : إِذا ولدت بطناً واحداً ، والأَول أَقيس ، وجمعها ثُناءٌ ؛ عن سيبويه ، جعله كظِئْرٍ وظُؤارٍ ؛ واستعاره لبيد للمرأَة فقال : لياليَ تحتَ الخِدْرِ ثِنْي مُصِيفَة * من الأُدْم ، تَرْتادُ الشُّرُوج القَوابِلا والجمع أَثْناء ؛ قال : قامَ إِلى حَمْراءَ مِنْ أَثْنائِها قال أَبو رِياش : ولا يقال بعد هذا شيء مشتقّاً ؛ التهذيب : وولدها الثاني ثِنْيُها ؛ قال أَبو منصور : والذي سمعته من العرب يقولون للناقة إِذا ولدت أَول ولد تلده فهي بِكْر ، ووَلَدها أَيضاً بِكْرُها ، فإِذا ولدت الولد الثاني فهي ثِنْيٌ ، وولدها الثاني ثِنْيها ، قال : وهذا هو الصحيح . وقال في شرح بيت لبيد : قال أَبو الهيثم المُصِيفة التي تلد ولداً وقد أَسنَّت ، والرجل كذلك مُصِيف وولده صَيْفِيّ ، وأَرْبَعَ الرجلُ وولده رِبْعِيُّون . والثَّواني : القُرون التي بعد الأَوائل . والثِّنَى ، بالكسر والقصر : الأَمر يعاد مرتين وأَن يفعل الشيءَ مرتين . قال ابن بري : ويقال ثِنىً وثُنىً وطِوىً وطُوىً وقوم عِداً وعُداً ومكان سِوىً وسُوىً . والثِّنَى في الصّدَقة : أَن تؤخذ في العام مرتين . ويروى عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَنه قال : لا ثِنَى في الصدقة ، مقصور ، يعني لا تؤخذ الصدقة في السنة مرتين ؛ وقال الأَصمعي والكسائي ، وأَنشد أَحدهما لكعب بن زهير وكانت امرأَته لامته في بَكْرٍ نحره :
--> ( 1 ) قوله [ والأَول أقيس إلخ ] أي من معاني المثناة في الحديث .